إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
109329 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يستاك به

...............................................................................


السواك يكون بعود يابس، ويباح بعود رطب يعني: قُطع حديثا يباح بعود رطب يعني: قطع من شجره وكذلك يابس، ولكن العادة أنه يبتل بالريق ولا يتفتت كالأعواد التي تتفتت كعود الأثل أو عود السمر أو أعواد الحطب. هذه تتفتت وليس لها رأس يلين ثم تدلك به الأسنان، ويوجد في عراجين النخل. العزق الذي يتدلى فيه التمر قد يقطع منه طرف ويلين ويستاك به، وكذلك أيضا أعواد الزيتون يصلح أن يستاك به؛ لأن له طرف لين ولكن الأغلب شجر الأراك، الشجر المعروف. ثم فيه منظومة رأيت بعض الإخوان قد نشرها ذكرها المنقور في مجموعه المسائل المفيدة مجموع المنقور ونقلها الشيخ أبا بطين رحمه الله في حاشيته على الروض المربع، ونشرها بعض الإخوان في صفحتين قصيدة في أحكام السواك يقول في أولها:
وبعـد فالسـواك من عـرجـون
أو عـــود أراك أو الزيتـــون

ذكر فيها كثيرا من أحكامه، فمن ذلك قوله يقول:
واقبضـه باليمنـى أو اليســــار
فعندنـا فيـه الخـلاف جــاري
وفـوقـه ثـلاثـة قـد حــرروا
وتحتـه الإبهــام ثم الخنصــر

ثم ذكر فضائله منها قوله:
بـه الصــلاة فضلت سبعينـا
رواه أحمد مسنـدا يقينـــا

في هذه القصيدة كثير من أحكام السواك وفوائده ذكر له فوائد:
فـوائـد الســـواك يـا إخواني
بـه تــزول صفـرة الأسنـان

فيدل على أن العلماء رحمهم الله اعتنوا به وأكثروا من البحث فيه فيقول في القصيدة:
بإصبع هـل يحصـل المـــراد
أو خــرقـة إن عـدم الأعـواد

ويقول الماتن هنا: لم يصب السنة من استاك بغير عود. يعني: من استاك بإصبعه أو استاك بخرقة يعني دلك بها أسنانه ولكن مع ذلك فإنه قد يخفف يعني: إذا كان الإصبع خشنا ودلك به أسنانه عند قيامه إلى الصلاة، أو كذلك طرف ثوب خشن دلك به أسنانه. ذكر في الشرح حديثا مرفوعا ضعيفا: يجزئ من السواك الأصابع، والصحيح أن السنة إنما تحصل بالأعواد بالعود الذي يستاك به.

line-bottom